الباحث/ أحمد محمد محروس عبدالعال
مستشار قانوني أول مكتب وائل بن سحيم محامون ومستشارون قانونيون، ليسانس الحقوق جامعة طنطا، محامي استئناف مقيد بنقابة المحامين المصرية، منتسب مهني بالهيئة السعودية للمحامين، المملكة العربية السعودية
doi.org/10.52132/Ajrsp/v6.71.6
يهدف هذا البحث إلى بيان الأحكام العامة والنظامية المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية السعودي والمتعلقة بالإثراء بلا سبب، وتوضيح الأحكام النظامية الخاصة بحالات الإثراء بلا سبب التي استثناها نظام المعاملات المدنية السعودي من القواعد العامة. وتستمد أهمية هذا البحث من أهمية الإثراء بلا سبب كونه أحد المصادر العامة للالتزام، والذي اعتمده نظام المعاملات المدنية السعودي، حيث قام بتنظيم أحكامه من خلال وضع قواعده العامة، وتحديد تطبيقاته المختلفة، مع توضيح ما تميزت به هذه الأحكام الخاصة التي خالفت القواعد العامة. اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافه.
خلص البحث إلى أن الإثراء بلا سبب قاعدة قانونية تعني انتفاع شخص على حساب شخص آخر دون حق أو نظام مشروع، وأن إثراء الغني سبب مباشر لإفقار الفقير، مما يوجب على من أثرى على حساب الفقير أن يرد إليه ما أثرى به، ولا يكون سبب الإثراء غير مشروع إذا كان مصدره القانون أو العقد أو حتى العرف باعتبار العرف مكملاً للقانون، وان الإثراء يأخذ صوراً متعددة، فقد يكون مادياً أو معنوياً، مباشراً أو غير مباشر، وإن كان الأثر المعنوي قد انتقده الفقه، وقد يكون الإثراء إيجابياً بإضافة الغني إلى ذمته المالية مالاً لا حق له فيه، وقد يكون سلبياً بمنع تخفيض ذمته المالية بتحمل نفقات شيء ما، والإثراء بلا سبب يقع على الشخص ولو لم يكن مميزاً ما دام ذمته المالية قد أثرت إلى الحد الذي جعل الطرف الآخر فقيراً.
الإثراء بلا سبب، قاعدة قانونية، مصادر الالتزام، المعاملات المدنية.
تحميل PDF