الباحث/ مدحت محمد إسماعيل مبارك
(1)،
الأستاذ الدكتور/ محمد مطلق محمد عساف
(2)
باحث في برنامج دكتوراه الفقه وأصوله، جامعة القدس، فلسطين
(1)
بروفيسور في الفقه وأصوله، رئيس قسم الفقه والتشريع، جامعة القدس، فلسطين
(2)
doi.org/10.52132/Ajrsp/v6.71.12
تناول هذا البحث معنى الضمان ومشروعيته، ومدى ارتباط المباشر والمتسبب في نشوء الفعل، ومتى يضاف الحكم إلى كل منهما، مع بيان ما يترتب على كل منهما من أحكام حال التسمم الغذائي، كما تم بيان رأي الفقهاء الذي يقوم على تحقيق المصالح ودرء المفاسد.
تم اتباع المنهج الوصفي في هذه الدراسة، مع الاستعانة بالمنهجين الاستنباطي والتحليلي لبعض المسائل، وكذلك المنهج الاستقرائي المقارن، وذلك عن طريق استقراء الكتب والأبحاث، ذات العلاقة بالموضوع. وتضمن البحث على مبحثين في المبحث الأول: تعريف الضمان والتصنيع الغذائي في اللغة والاصطلاح، وبيان مشروعيتهما. وفي المبحث الثاني مفهوم المباشر والمتسبب، ومدى حجية كل منهما، وحالات التقاء المباشر مع المتسبب في الفعل، ومدى ارتباط المباشرة والمتسبب في التسمم الغذائي.
وكان من نتائج الدراسة أن العلاقة مرتبطة بالمباشر في حدوث الأثر، إلا إن كان أثر المتسبب أقوى؛ فإنه يضاف للمتسبب المعتدي، كما تم التوصل إلى أن التسمم من صور التسبب التي يكون أثرها قد تعدى المباشر؛ وبذلك يحكم عليه بالقصاص إن قصد الفعل، وإن لم يقصد الفعل يصار إلى القتل شبه العمد والخطأ، وهذا يقدره أصحاب الاختصاص، وقد تم بيان ما يترتب على القتل بالتسمم من أحكام الضمان. وفي ضوء ذلك يوصي الباحثان بتقوى الله والعفو عما يحصل من قبل الناس بدون قصد منهم، وطلب العوض من الله تعالى، وبتطبيق شرع الله عز وجل؛ صيانة للبشرية من عبث الفاسدين وتحقيقا للعدل في الأرض.
الضمان، المباشر، المتسبب، التسمم، نوازل الأطعمة، الجنايات، القصاص
تحميل PDF