الباحث/ فهد بن صالح بن سليمان الجربوع
ماجستير في الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية
doi.org/10.52132/Ajrsp/v5.51.15
هدفت هذه الدراسة لحل مشكلة تكررت في واقع عقود الإجارات، وهي ما إذا تعاقد طرفان على إجارة لمدة معينة طويلة بأجرة محددة بعملة معينة، ثم – كما هو واقع غالب العملات- تنقص قيمة العملة أو قوتها الشرائية نقصانا بالغا، إلى أن تصبح قليلة جدا مقارنة بما تم التعاقد عليه سابقا، والحال في معظم القوانين وعند معظم قضاة الشريعة الإسلامية الحاليين أنه يلزم الطرف المتضرر بالمضي قدما في العقد، إعمالا لقوة العقد المستكمل لأركانه وشروطه، فهل هذا محققا لمبدأ العدالة الواجب تطبيقها بين المتخاصمين؟
وقد بحث فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرون هذه المسألة، فذهب فريق منهم إلى اعتبار كون تغير قيمة العملة أو نقص قوتها الشرائية عيبا من العيوب الطارئة على أحد العوضين، وذلك في كل الأحوال، والتي منها الأجرة التي انخفضت قيمة عملتها، فتراعى فيها القيمة الفعلية التي كانت عليه وقت التعاقد.
وذهب غالبيتهم العظمى إلى التفريق بين حالين، فقالوا بعدم اعتبار تغير قيمة عملة الأجرة فيما إذا كانت مقابل منفعة تم استيفاؤها، بل يًلزم الطرفان بكمية الأجرة وبالعملة المتفق عليها، إلا إذا تراضيا على غيرها، كما ذهبوا -بالمقابل- إلى اعتبار تغير قيمة الأجرة إذا كانت مقابل منفعة غير مستوفاة، وثبوت حق الفسخ للطرف المتضرر، وهو المؤجر غالبا، وذلك لأن نقصان قيمة العملة عيب في أحد العوضين فيوجب الخيار للمتضرر، رفعا للضرر الذي قد أتت الشريعة الإسلامية برفعه.
عقود الإجارة الطويلة، تغير قيمة عملة الأجرة، انخفاض القوة الشرائية للأجرة، ثبوت حق الفسخ للمؤجر.
تحميل PDF