الباحث/ عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد هيجان
ماجستير في السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية
doi.org/10.52132/Ajrsp/v5.51.10
تبحث هذه الورقة في إلمام الشخص بكثير من الجزاءات الواردة في نظام الإثبات، كما يتجنب الشخص الوقوع فيما يجعله عرضة للجزاءات المنصوص عليها، حتى يحافظ على حقوقه فيما لو فعل خصمه أو الخبير أو الشاهد في الدعوى ما يلزم العقوبة عليه، موضحاً الباحث أهمية هذه الدراسة من خلال حرص المنظم على تحقيق العدالة الناجزة بين الخصوم، حيث أن أغلب هذه الجزاءات مبنية على الحرص على مبدأ سرعة الفصل في المنازعات القضائية. فلكي تتحقق هذه الأهداف اعتمد الباحث على استخدام منهجية البحث الاستقرائي التحليلي مقارنة بالفقه الإسلامي للنصوص النظامية المتعلقة بموضوع البحث، وتوصل الباحث إلى نتائج كان من أهمها: الجزاءات الواردة في نظام الإثبات هي جزاءات على مخالفات وليست على جريمة في الجملة، أن نظام الإثبات السعودي قد أحاط طريق الكتابة برعاية خاصة حيث فرض جزاءات صارمة لمن ثبت تزويره في الكتابة، الدائرة القضائية تملك سلطة تقديرية في إيقاع الجزاءات الواردة على أطراف الخصومة في الجملة، وفي نهاية الدراسة أوصى الباحث بإجراء بحث متخصص متعلق بالسلطة التقديرية للقضاة في إيقاع هذه الجزاءات، وما هي الضوابط لذلك، كما يوصى أن يهتم المنظم بالنص على الجهات المختصة بإيقاع الجزاءات على الجهات الإدارية عند مخالفتها لأحكام هذا النظام.
الجزاءات، نظام الإثبات السعودي، أطراف الخصومة، المنازعات القضائية
تحميل PDF